الطعن رقم 2478 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تركة ـ مناط مطالبة الورثة بما على التركة من ديون ـ بعثات ـ مطالبة المبعوث ـ وفاة الضامن. القاعدة الشرعية أن الوارث ينوب عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع عن التركة أو عليها طالما أن الوراث خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو كان مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ـ مناط إعمال تلك القاعدة فيما تيعلق بمطالبة التركة بما عليها أن يثبت لدى المحكمة أن التركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقى ذمم الورثة ـ تطبيق.