الطعن رقم 3627 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن قرار فرض ضريبة بالمخالفة للقانون
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين
واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقادم ـ المبالغ المحصلة بصفة أمانة لحساب ضريبة الإستهلاك (دخان خام). المبالغ التى تم توريدها لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بصفة أمانة أو ضمان حتى يتم الافراج عن الدخان الخام الذى لم يكن قد حسم أمر خضوعه للضريبة ـ المطالبة باسترداد هذه المبالغ يخضع للتقادم الطويل وليس للتقادم الخاص بالضرائب والرسوم ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار فرض ضريبة استهلاك بالمخالفة للقانون ـ صور التعويض عنه. عدم مشروعية قرار فرض ضريبة استهلاك والقضاء بإلغائه يمثل ركن الخطأ فى جانب الإدارة ـ أثر ذلك: التعويض عما أصاب المدعى من ضرر مادى تمثل فى حبس المبالغ التى سددت لحساب الضريبة على الاستهلاك لاوجه للقول بوجود ضرر أدبى ـ أساس ذلك: أن حبس تلك المبالغ أمر لايؤذى مشاعر التاجر وعواطفه ولايمس شرفه أوينال من سمعته ـ تطبيق.