⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1946 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مساجد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشراف وزارة الاوقاف عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مساجد ـ إشراف وزارة الأوقاف عليها ـ علته ـ ميعاده. المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزراة الأوراق معدلاً بالقانون رقم 157 لسنة 1960 ـ المذكرة الإيضاحية للقانون المشار اليه.تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ـ أيا كان تاريخ انشاء المسجد سواء كان قائما فى تاريخ العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 ومايقام منها بعد ذلك: أساس ذلك: أن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية العباد إلى ملكية الله سبحانه وتعالى ويقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد ـ يهدف ذلك إلى تحقيق رسالة الدولة فى دعم التوجية الدينى فى البلاد على وجه محكم وتأكيد مسئولياتها فى التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزاويا فى المدن والقرى بما يحفظ للتوجية الدينى أثره ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها ـ مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف لهذه المهمة أن تبادر باستلام جميع المساجد القائمة ـ تنفيذ هذه المهمة يحتاج إلى توفير المال اللازم لذلك خاصة وأن معظمها لم يكن له موارد ينفق منها ـ مؤدى ذلك: عدم التقيد بمدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 التى تم تسليم المساجد خلالها للوزارة المذكورة ـ لاتثريب على الوزارة إن هى قامت فى أى وقت باستلام أى عدد من المساجد فى اطار ماتوافر لديها من إعتمادات مالية ـ تطبيق.