⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2597 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية ـ عقارات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المختص بتقرير صفة المنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية ـ عقارات ـ نزع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح مرفق التعليم ـ جهة الاختصاص ـ إجراءاته ـ ضماناته. القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1982 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات . ناط المشرع برئيس الجمهورية تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة ـ فوض رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء فى تقرير صفة المنفعة العامة وإصدار قرارات الاستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة ـ حرص المشرع على أن يحيط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بسياج من الإجراءات القانونية التى تكفل تحقيق الغرض منه بحسبانه طريقاً استثنائيا لايجوز اللجوء إليه إذا تعذر تحقيق الغرض بالوسائل المعتادة مثل الإيجار والبيع ـ صدور حكم بإخلاء العقار المشغول مدرسة يهدد العملية التعليمية ويؤدى إلى تشريد الطلاب الملحقين بالمدرسة ـ لاتثريب على جهة الإدارة إن هى اتخذت إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ـ تطبيق.