الطعن رقم 2402 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بإصدار قرارات الازالة فى حالة التعدى على خطوط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أملاك الدولة ـ تقسيم الأراضى المعدة للبناء ـ التقسيم المخالف ـ أثره على الشوارع التى تحددت على الطبيعة (ملكية) (أملاك الدولة العامة). المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتوجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم ـ المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء . يلحق بالمنافع العامة مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات والتى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة من 6/7/1966 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 31/7/1981 ـ إذا لم يكن هذه الشوارع قد تحددت على الطبيعة فى تلك التقاسيم أو أجزائها حتى تاريخ الأخير فإن الأرضى التى تشغلها تلك الشوارع تظل فى الملكية الخاصة لأصحابها ـ يتعين على جهة الإدارة أو صاحب المصلحة حسب الأحوال إقامة الدليل على أن الشوارع قد تحددت على طبيعة فى فترة سابقة على 31/7/1981 ـ بعد أن تحدد الشوارع على الطبيعة فى التاريخ المذكور تلحق بالمنافع العامة ويعتبر التعدى عليها بعد ذلك تعد على أملاك الدولة تجرى إزالته بالطريق الإدارى ـ إذا لم تكن قد تحددت على الطبيعة فى التاريخ المشار إليه فإن البناء عليها من مالكها لايعد تعدياً على أملاك الدولة العامة ولايجوز إزالتها إدارياً ـ تطبيق.