الطعن رقم 1580 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وابوبكر محمد رضوان وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ الأعمال المحظورة ـ العمل التجارى ـ شراء العقارات وبيعها. المادة (77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تطبيقات ذلك: افتتاح مكتب للاستثمارات الهندسية بدائرة الحى الذى يعمل وكيلا لمنطقة الاسكان به ـ حظر المشرع على العامل مزاولة الاعمال التجارية ـ من تطبيقات ذلك: شراء العقارات وبيعها ـ تطبيق.