الطعن رقم 436 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحا فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لأن هذا النص الخاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة قابلة للإستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى هذه المادة إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات .