الطعن رقم 399 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ تكييفها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفرقة بين دعوى الالغاء ودعاوى الاستحقاق
⚖️ المرتب - بدل السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ تكييفها ـ التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية ـ المنازعة فى بدل السفر. تقوم التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى الاستحقاق (التسوية) على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه ـ إذا كان الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف ـ أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز فإن الدعوى تكون دعوى إلغاء ـ حق الموظف فى بدل السفر هو حق يستمده من قاعدة تنظيمية وتكون المنازعة بشأنه من دعاوى التسوية ـ لاينال من ذلك صدور قرار من جهة الإدارة بإنكار حق صاحب الشأن فى هذا البدل أو تخفيضه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئات عامة ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ العاملون بها ـ بدل السفر ـ شروطه . المواد 27 ، 33 ، 34 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980.سفر العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى الخارج فى مهام رسمية يكون بقرار من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ يكون سفر الأخير بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ يمنح بدل السفر بالفئة المقررة باللائحة ـ يزاد البدل بمقدار 25 % متى كان العامل موفداً إلى مؤتمر أو اجتماع دولى يشترك فيه أكثر من دولتين أو ندوة أو حلقة أو بغرض تنظمه جهة دولية ـ يقف البدل عند حد استرداد المصروفات الفعلية التى يتكبدها العامل فى سبيل أداء المهمة التى يكلف بها وتقضى منه التغيب عن مقر عمله الرسمى ـ يخفض البدل إلى الثلث إذا نزل العامل فى ضيافة أحدى الدول أو الهيئات الأجنبية على أساس أن ثلث البدل مقابل المبيت مقابل الإعاشة ـ تطبيق.