الطعن رقم 601 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ الحكم فيها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فيها ـ الحكم بعدم الاختصاص والإحالة من القضاء العادى إلى القضاء الإدارى ـ أثره إذا كانت الدعوى من احتصاص المحاكم الإدارية. المادة (110) من قانون المرفعات المدنية والتجارية. على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ـ تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مالم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدما فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فى موضوعها ولو استبان لها أنه لايندرج فى عموم الولاية التى أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحدد لهذه الولاية ـ هذا الإلتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ـ إن وجدت مثل هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه ـ هذا الالتزام رهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته ـ مؤدى ذلك: أنه إذا تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك التى قضيت بادىء الأمر بعدم اختصاصها ـ للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التى تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات ـ تطبيق.