الطعن رقم 576 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة كهرباء مصر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - مدى تقيد المنازعة فى تحديد سن الاحالة للمعاش بميعاد دعوى الالغاء
⚖️ المؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة كهرباء مصر ـ سن انتهاء خدمة العاملين بها ـ تكييف طلب الاستمرار بالخدمة حتى الخامسة والستين بعد صدور قرار انهاء الخدمة ـ دعوى إلغاء ـ مواعيدها. طلب الاستمرار فى الخدمة حت سن الخامسة والستين بعد صدور قرار أنهاء الخدمة هو فى حقيقته من دعاوى الإلغاء ويتعين مراعاة الاجراءات والمواعيد المقررة فى هذا الشأن ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤسسات عامة ـ المؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربية ـ تسوية حالة ـ نقل حكمى طبقا لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ـ أثره. المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2546 لسنة 1962 التى تقرر سريانها على العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963. لاوجه لتسوية حالات العاملين بالمؤسسات العامة على أساس ما اصطلح على تسميته بالنقل الحكمى تنفيذا لتعليمات صدرت عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ـ أساس ذلك: أن الجهاز المذكور وإن كان مختصا طبقا لقانون انشائه بعمليات ترتيب الوظائف بالأجهزة المختلفة والتنسيق بينها واجراء التعادل لضمان وحدة المعاملة إلا أنه وهو بصدد مراجعة إجراءات التعادل لايستطيع أن يأتى بقاعدة جديدة تخالف الأحكام الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 يكون من شأنها التفرقة بين العاملين بالمؤسسات العامة ونظرائهم العاملين بشركات القطاع العام ـ يتم تعادل وظائف الأولين بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية الصادرة تنفيذا للقانون رقم 46 لسنة 1964 الذى يعتد بالدرجة المالية التى يشغلها العامل ـ يطبق فى شأن النظراء أحكام المادتين 63 و64 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى يعتد بالوظيفة التى يشغلها العامل ـ تلك التفرقة غير جائزة ما دام القررار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 وهو أداة تشريعية تعلو تعليمات الجهاز قد قضى بسريان أحكام لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالمؤسسات العامة دون تفرقة وذلك ضمانا لوحدة المعاملة والمساوة بين الفرقتين ـ تطبيق.