⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 797 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مطالبة الموفد فى بعثة برد نفقاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعثات ـ إلتزام المبعوث برد النفقات ـ تغير أسعار العملات. العبرة فى حالة تعدد أسعار التعادل للعملات ليست بالأسعار التى تقررها الدولة لتحقيق أهداف محددة وإنما بسعر الصرف المقرر للأفراد العاديين ـ أساس ذلك: أن ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات والأعمال هو أجراء استثنائى لتحقيق أهداف عامة تقدرها السلطة المختصة ولايجوز أن يمتد إلى غيرها عملاً بالقاعدة الأصولية بأن الاستثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه ـ مؤدة ذلك: أن يكون سعر التعادل على أساس الأسعار غير المدعمة (السعر التشجيعى) هو المتفق وصحيح حكم القانون ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بعثات ـ نفقات ـ ردها ـ شروط إلزام التركة بها . ينصب الوارث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها طالما كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ـ يجرى ذلك لمصلحة التركة ذاتها والورثة فيها ـ مناط أعمال تلك القاعدة أن تكون التركة ما زالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقى ذمم الورثة ـ تطبيق.