الطعن رقم 3345 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تاريخ ايلولة ملكية الاراضى المستولى عليها الى الدولة
⚖️ وسائل خروج الاراضى من نطاق الاستلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ وسائل خروج الأرض من نطاق الاستيلاء . التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع ـ تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء اذا اثبت أن ملكيتها انتلقت بأى طريقة من طرق كسب الملكية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحيد تاريخ أيلولة ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة. المادة (13) مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لشأن الإصلاح الزراعى . تؤول مليكة الأرض الزائدة إلى الدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها ـ العبرة فى هذا الشأن بحصول الإستيلاء وليس بتاريخ العمل بالقانون ـ تظل الأرض على ملك حائزيها لحين صدور قرار الإستيلاء ـ يعتد فى ذلك بقرار الإستيلاء الأول ـ تطبيق.