الطعن رقم 729 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صاحب الصفة فى تمثيل مديريات التربية والتعليم امام القضاء
⚖️ تعليم فنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية ـ مديريات التربية والتعليم ـ صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء (دعوى ـ صفة) قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ناط بالمحافظ الإشراف على مديريات التربية والتعليم فى نطاق محافظته بما من شأنه إسباغ الصفة عليه فى تمثيلها أمام القضاء ـ لم يسلب المشرع وزير التربية والتعليم صفته الأصلية فى تمثيل تلك المديريات لدى القضاء ـ مؤدى ذلك: أن لكل من المحافظ ووزير التربية والتعليم صفة فى تمثيل مديريات التربية والتعليم ـ حضور محامى الحكومة بصفته نائبا قانونيا عن الدولة فيما تقيمة أو يقام عليها من دعاوى وابداء الدفاع فى الموضوع عن الخصم ذى الصفة معناه انعقاد الخصومة بين اطرافها ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة من غير محله ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعليم فنى ـ طلابه ـ حالات الفصل الوجوبى بصفه نهائية قرار وزير التربية والتعليم رقم 86فى 22/3/1971 . للجنة ادارة المدرسة فى مدارس التعليم الفنى فصل الطالب نهائياً من المدرسة فى عدة حالات من بينها الحكم على الطالب فى جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة أو الأمن القومى ـ دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة وصدور حكم استئنافى بادانة الطالب يندرج تحت حالات الفصل الوجوبى ـ تطبيق.