الطعن رقم 1218 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
خطوط التنظيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطوط التنظيم ـ إزالة التعدى عليها ـ اختصاص ـ شروط التفويض فى الاختصاص . لايترتب على صدور قرارات اعتماد خطوط التنظيم للشوارع انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة ـ بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء حتى يتم نزع ملكيته بقرار يصدر فى هذا الشأن أو يتم نقل ملكيتها بالأتفاق مع ذوى الشأن ـ تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم يجب أن يكون تعويضاً عادلاً ـ للمحافظ المختص إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة ـ للمحافظ أن يفوض اختصاصه فى هذا الشأن ـ يجب أن يكون التفويض صريحا ـ أساس ذلك: أن التفويض فى الاختصاص عندما يجوز قانونا فإنه لايفترض ولايستدل عليه بأدوات استنتاج لاتعبر عنه صراحة ولاتؤدى إليه باليقين ـ التفويض اسناد للسلطة ونقل للولاية ويتعين إفراغة فى صيغة تقطع بإرادته ـ تطبيق.