⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2008 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية ـ شروط استحقاق المحافظ المعاش المقرر للوزير ـ ( تأمين اجتماعى ). المواد (153) من الدستور (25) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ـ المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977.المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير يسوى معاشه على أساس أخر أجر تقاضاه بما لايزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك ـ يشترط لإستحقاق المعاش المقرر للوزير ونائبه أن يكون المؤمن عليه قد قضى فى منصب الوزير أو نائب الوزير أو فيهما معاً سنتين متصلتين فضلا عن مدة الاشتراك وهى عشر سنوات ـ الوزير ونائبه المقصودان بالنص هما اللذان يدخلان فى تكوين الحكومة طبقاً للمادة(153) من الدستور أى أعضاء مجلس الوزراء ـ عامل المشرع بعض شاغلى المناصب والظائف العامة المعاملة المالية المقررة للوزير أو نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش كما هو الحال بالنسبة للمحافظ ونائبه ـ يشترط لاستحقاق المحافظ أو نائبه المعاش المقرر للوزير أو نائبه أن تتوافر بشأنهما الشروط المشار إليها ـ تطبيق.