الطعن رقم 4173 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ حقوقهم ـ حق التقاضى واللجوء لمحاكم مجلس الدولة. المادة (68) من الدستور ـ المادتان (148) و (151) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . حق التقاضى مكفول للناس كافة ـ لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ـ عضو مجلس الدولة بحسبانه مواطنا يتمتع بجميع الحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين ومنها حق التقاضى والالتجاء الى المحاكم بما فى ذلك محاكم مجلس الدولة ـ لاينتقص من هذا الحق كونه عضوا بمجلس الدولة ـ هذه الصفة لاتؤثر فى سلامة الحكم الذى يصدر لصالحة أو ضده من محاكم مجلس الدولة طالما أنه لم يشارك فيه بهذه الصفة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى ـ طلبات ـ طلب الرد ـ شروطه ـ صفة عضو مجلس الدولة ليست سببا للرد. يجب تقديم طلب الرد قبل إبداء أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ـ لايصلح سببا لطلب الرد كون الخصم عضوا بمجلس الدولة مادام لم يشارك بهذه الصفة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ـ لاوجه للقول باعتباره مؤاكلة المستشارين الذين أصدروا الحكم وقيام المودة بينه وبينهم على نحو يرجح معه الحكم بغير ميل ـ أساس ذلك: أن هذا السبب من أسباب الرد يجب إقامة الدليل عليه ولايكفى بشأنها مجرد الأقوال المرسلة بغير دليل ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتحاد الملاك ـ حدود أهلية مأمور الاتحاد فى مجال التقاضى. إتحاد الملاك هو فى حقيقته جمعية مكونة من جميع ملاك الطبقات والشقق فى البناء الواحد ويتكون لغرض غير الحصول على ربح مادى هو إدارة الأجزاء الشائعة فى البناء لمصلحة الأعضاء ـ يتمتع إتحاد الملاك بالشخصية المعنوية وله ذمة مالية مستقلة ـ مؤدى ذلك: أن إتحاد الملاك يقاضى ويتقاضى من خلال مأمور الاتحاد الذى يمثله أمام القضاء ـ تتحدد أهلية مأمور الاتحاد فى التقاضى فى إقامة الدعاوى التى تدخل فى غرض الاتحاد وفى حدود اختصاصاته ـ يخرج من هذا النطاق طلب التعويض عما أصاب إتحاد الملاك من أضرار بسبب قرار بالترخيص لمنشأة بتقديم الخمور ـ تطبيق .