الطعن رقم 1486 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مستشفيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بتوزيع حصيلة صناديق الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مستشفيات ـ تحديد السلطة المختصة بتوزيع حصيلة صناديق الخدمة. النظام القانونى الذى وضع الحدود التى تمارس فيها إدارة المستشفيات سلطتها فى توزيع حصلة صناديق الخدمة بها هو اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية الملحقة بالمجالس والصادر بها قرار وزير الصحة ووزير الحكم المحلى برقم 447 لسنة 1975 والملحق الصادر بقرار وزير الصحة ووزير الدولة للحكم المحلى رقم 69 لسنة 1976 والتعديلات التى وردت عليها بالقرار رقم 501 لسنة 1979 (التى تمت الوقائع المنسوبة للطاعنين فى ظل العمل بها ) قبل العمل باللائحة الجديدة الصادرة سنة 1988 ـ حددت اللائحة موارد صندوق تحسين الخدمة والنسب التى يجب الإلتزام بها عند توزيع حصيلة الصندوق بعد تجنب الثمن الفعلى للادوية وأفلام الأشعة وعبوات الأدوية التى تصرف بالأجر لمرضى العلاج الاقتصادى والثمن الفعلى لعبوات الأدوية التى تصرف للمستشفى ـ حددت اللائحة السلطة المنوط بها تنظيم الصرف من حصيلة الصندوق ـ يتولى مجلس إدارة كل مستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة فى حدود النسب الواردة باللائحة ـ تطبيق.