⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-12-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كسب ملكية العلامة التجارية
⚖️ كسب ملكية العلامة التجارية - استعمال العلامة
⚖️ كسب ملكية العلامة التجارية - تطبيق اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بالملكية الصناعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع - تقدير التشابه بين علامتين
⚖️ انواع الملكية - الملكية الصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الإعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من إستخدام نفس العلامة لتتميز منتجات أخرى مختلفة عنها إختلافا يمتنع معه الخلط بينهما . و تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات و بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى نفى الحكم أن العلامة التجارية - محل النزاع - تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنه لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من إتفاقية إتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق هذه المادة على غير أساس .