الطعن رقم 947 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاراضى الواقعة على جانبيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية وعادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرق عامة ـ الأراضى الواقعة على جانبيها ـ شروط إستغلالها ـ الترخيص ـ قيد المسافة . المواد 1 ، 2 ، 10 ، 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة حظر المشرع استغلال الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ـ فى غير أغراض الزراعة ـ حظر المشرع إقامة أية منشأت عليها بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق ـ استثنى المشرع من ذلك الحظر الأرضى الواقعة داخل حدود مجلس المدن إذا لم تكن الطرق مارة بأرض زراعية ـ للجهة المشرفة على الطرق إزالة مايقع من مخالفات بالطريق الإدارى ـ تطبق.