الطعن رقم 1270 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ مخالفات تأديبية ـ التراخى فى تنفيذ حكم . (اللائحة المالية للميزانية والحسابات). المادتان 372 ، 391 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات . فى حالة صدور أحكام ضد الحكومة يراعى خصم القيمة المحكوم بها مباشرة على مصروفات الموازنة بعد تنفيذ الأحكام القضائية ـ ليس معنى ذلك تعطيل تنفيذ الحكم النهائى أو التأخير فى التنفيذ ـ إخطار الإدارة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الضرائب قبل صرف المبالغ المحكوم بها كتعويضات وانتظار مدة 25 يوماً مؤداه أن يكون الإخطار فور إحالة الأوراق إلى إدارة الحسابات لتنفيذ الحكم النهائى ـ تراخى الإخطار لمدة جاوزت ثلاثة أشهر ونصف يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص ـ تطبيق.