⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ انتهاء خدمة ـ استقالة ضمنية ـ معاش ـ دور جهة الإدارة فى إخطار ذوى الشأن بقرار إنهاء الخدمة (تأمين اجتماعى). المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المؤمن عليه الذى انتهت خدمته بالاستقالة الحكمية يستحق معاشا اعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه الواقعة المنهية للخدمة وهى واقعة الانقطاع عن العمل بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية وعدم إتخاذ الإجراءات التأديبية ضده خلال الشهر التالى للانقطاع ـ يجب على العامل أن يتقدم بطلب صرف المعاش والمبالغ المستحقة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ـ متى تحققت قرينة الاستقالة الضمنية يجب على جهة الإدارة أن تصدر قرارا بإنهاء خدمة العامل المنقطع عن عمله ويجب عليها إخطار ذوى الشأن والأجهزة المختصة بالقرار لترتيب الآثار التى قررها القانون لصدوره ـ لايجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرارا وتتكتمه وتخفيه عن ذوى الشأن بغية عدم إعمال الآثار المترتبة عليه ثم تظهره وقتما تشاء بعد أن تفوت على صاحب الشأن المواعيد المقررة قانونا للمطالبة بالحقوق المترتبة على القرار ـ تطبيق.