⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير - مصادرة التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى ـ تنفيذه ـ الجزاءات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر ـ مصادرة التأمين ـ علاقته بالتعويض ـ فوائد قانونية. المادة (24) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 المادة (120) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. مصادرة التأمين لضمان تنفيذ العقد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا يكون ثمة محل لطلب التعويض ـ إذا كانت قيمة التأمين المصادر لاتكفى وحدها لجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره ـ مؤدى ذلك: أنه عند حساب التعويض المستحق ينبغى مراعاة خصم التأمين منه ـ تستحق كذلك الفوائد المنوص عليها فى المادة (226) من القانون المدنى ـ تطبيق.