الطعن رقم 614 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الهيئة العامة للاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات عامة ـ الهيئة العامة للإستثمار ـ حدود اختصاصها فى مجال اعفاء المشروعات الإستثمارية من الضرائب والرسوم ـ طبيعة القرار الصادر بالإعفاء أو برفضه ـ ميعاد الطعن فيه ـ مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار هو السلطة المهيمنة على جميع المشروعات الإستثمارية الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 والقوانين المعدلة له ـ يختص مجلس الإدارة بتحديد التيسيرات التى يراها مناسبة لكل مشروع على حدة ـ لمجلس الإدارة التوصية بإعفاء الأصول الرأسمالية من الضرائب والرسوم بالنسبة للألات والمعدات وتركيبات البناء المستورده من الخارج لأى مشروع يوافق عليه ـ يختص كذلك بالتوصية بتأجيل استحقاق تلك الضرائب والرسوم أو تقسيمها طبقا للشروط الواردة بالقانون ـ قرار مجلس الإدارة برفض التوصية بالإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها أو اختيار إحدى وسائل التيسير دون أخرى هو القرار الإدارى النهائى الذى يؤثر مباشرة فى تحديد المركز القانونى للمشرع من حيث إعفائه من الرسوم الجمركية أو تحصيلها وما يترتب على ذلك من إجراءات تنفيذية تتمثل فى امتناع مصلحة الجمارك عن الإفراج عن الالات والمعدات الخاصة بالمشروع فى حالة التوقف عن دفعها ـ لاسبيل إلى تفادى الآثار المترتبة على قرار الهيئة أو توقى الإجراءات التنفيذية الخاصة به إلا بالطعن فيه قضاء فى المواعيد المقررة قانونا ـ تحسب هذه المواعيد من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به يقينيا شاملاً لكافة عناصر القرار ـ بفوات تلك المواعيد يصبح القرار حصينا من الإلغاء ـ الدعوى فى هذه الحالة هى دعوى إلغاء وليست من دعاوى الحقوق ـ محل الطعن هو قرار الهيئة ـ أساس ذلك: أن استصدار القرار الجمهورى بالإعفاء من الرسوم لايعدو أن يكون تتويجا لقرار الهيئة إن هى انتهت إلى الموافقة على الإعفاء ـ أما إذا رفضت الهيئة الموافقة على الإعفاء فإن قرارها لمن يفرغ فى شكل قرار جمهورى ويظل قرارها بالرفض هو محل الطعن ـ تطبيق.