الطعن رقم 3869 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ طلاب الجامعة ـ فصل ـ شروط المصلحة فى الدعوى ـ بقاؤها رغم إلغاء قرار الفصل من مجلس التأديب وانتهاء العام الدراسى المقرر فصله فيه. للقاضى الإدارى توجيه إجراءات الخصومة وتقصى شروط قبولها واستمرارها والتحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى تبنى عليها الطلبات ومدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها ـ مصلحة الطالب فى إلغاء قرار فصله هى مصلحة شخصية ومباشرة تظل قائمة حتى لو انتهى العام الدراسى الذى فصل فيه ـ أساس ذلك: أن المصلحة مازالت قائمة فى إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل ـ تطبيق .