⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3322 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فيها ـ طرق الطعن ـ التماس إعادة النظر ـ جواز الالتماس رغم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية . أجاز المشرع التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى وذلك فى حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضى للاحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لوصحت أن تعصف بهذا اليقين ـ التماس إعادة النظر لا يتضمن فى حقيقته طعنا على الحكم فى الظروف التى صدر فيها وإنما هو طلب لإعادة النظر فى الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم ـ يتعين ملاحظة الفرق بين التماس اعادة النظر وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم على الحكم وطعن فيه لخطأ قانونى شاب أسبابه أو منطوقه ـ لكل من الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر أسبابه الموضوعية ـ مؤدى ذلك: أن أحدهما لايغنى عن الاخر ـ ولوج أحدهما لايحول دون ولوج الآخر ـ أساس ذلك : أن صيرورة الحكم النهائى باتا بصدور حكم النقض فيه لايحول دون التماس إعادة النظر فى ذلك الحكم ـ أثر ذلك: أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدور حكمها برفض الطعن مؤدى صيرورة الحكم باتا إلا أن ذلك لايحول دون التماس إعادة النظر فى ذلك الحكم أمام المحكمة التأديبية التى أصدرته لتحقيق إحدى الحالات التى تجيز التماس إعادة النظر ـ أساس ذلك: أن الالتماس بطبيعته لايتضمن طعنا فى الحكم الملتمس فيه وإنما هو طلب بإعادة النظر فى الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت قائمة وقت الحكم لما صدر هذا الحكم ـ مؤدى ذلك: أن بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه لايعد تعويض بالحكم برفض الطعن فيه ـ القول بغير ذلك معناه أن يصبح نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الذى أجاز التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية عبثا ـ أساس ذلك: أن افتراض ظهور الحالات التى يجيز التماس إعادة النظر فى وقت لازال ميعاد الطعن مفتوحا أمام المحكمة الإدارية العليا سيوجب على المضرور من الحكم اللجوء إلى تلك المحكمة باعتبارها محكمة قانون وموضوع دون حاجة إلى التماس إعادة النظر ، فإن الفرض الغالب ظهور حالات الالتماس بعد صيرورة باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ـ عدم اللجوء للالتماس معناه عدم وجود حكم إدارى أو تأديبى يجوز أن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر فيه ـ تطبيق.