الطعن رقم 1160 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد قيمة الاعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء ـ تحديد قيمة الأعمال المخالفة ـ تكييفه ـ عدم اعتباره قراراً إدارياً ـ عدم اعتباره منازعة إدارية. المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ تقدير الجهة الإدارية لقيمة الأعمال المخالفة سواء من تلقاء نفسها أم بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيرى يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم فى الدعوى الجنائية ولاينتج فى حد ذاته أثراً قانونياً فى حق ذوى الشأن سواء فى المجال الإدارى أو الجنائى ولا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الفنى الدقيق الذى يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى ـ أساس ذلك: أنه لايشكل إفصاحاً لجهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ـ هذا التقدير لاينتج أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التى توقع على المخالف ـ المنازعة فى تقدير قيمة هذه الأعمال سواء فى صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو فى صورتها النهائية لاتعتبر منازعة إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة وبالتالى لا محل لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة ـ أثر ذلك: عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمنازعة فى تحديد قيمة الأعمال المخالفة ـ تطبيق.