⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2408 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-4-16 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى ـ الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى دعوى الالغاء - حجية الحكم بالغاء القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور على على حبيش وبرنس محمد حسين صابر وعلى عبد المنعم موسى وعبد الحميد عبد العزيز صالح ومحمد حسنى ابراهيم ابو العنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فى الدعوى ـ حجية الأحكام ـ الفرق بين الحجية فى مجال القانون الخاص والحجية فى مجال القانون الإدارى ـ حجية الحكم بإلغاء القرار الإدارى ـ أثرها. فى مجال القانون الخاص يحوز الحكم حجية ويعتبر قرينة قانونية قاطعة فيما بين طرفى الخصومة لايجوز دحضها وفقا للقواعد العامة فى الإثبات بل يتعين سلوك طريق الطعن المقرر قانونا ـ يعتبر الحكم حجة على الغير وقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها وفقا للقواعد العامة ـ ينطبق ذلك فى مجال القانون الخاص الذى تستهدف قواعده تنظيم مصالح فردية خاصة تقوم على أساس التعادل بين أطرافها ـ تعتبر هذه القواعد غير أمرة ويجوز الاتفاق على مخالفتها ـ يختلف الحال فى مجال القانون الإدارى والتى تهدف قواعده إلى تنظيم مراكز قانونية عامة لاتتوازى فيها المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة بل تعلو الأولى على الثانية ـ مؤدى ذلك: أن قواعد القانون الإدارى بحسب الأصل هى قواعد آمرة لايجوز الاتفاق على مخالفتها ـ متى انحسم النزاع بحكم حازم قوة الشىء المحكوم فيه فإن الوضع الإدارى يكون قد استقر ولايجوز إثارة النزاع مرة أخرى تحقيقا لاستقرار الأوضاع والحيلولة دون تناقض الأحكام ـ أساس ذلك: أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو يتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه ـ الحكم بالإلغاء ويعدم القرار فيزول بالنسبة للناس كافة من صدر لصالحه أو ضده ـ من طعن عليه ومن لم يطعن ـ فالحكم بالإلغاء حجة على الكافة ـ هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعا لرغبات أصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا ـ أثر ذلك: عدم جواز المنازعة فى القرار مرة أخرى ـ تطبيق.