الطعن رقم 430 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الخصوم فى دعوى الشفعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات الاخذ بالشفعة
⚖️ اجراءات الشفعة - عدم تبعيض الصفقة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - الدليل المستمد من المحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن إختصام المطعون ضدها الأخيرة فى دعوى الشفعة لم يكن لأزما لأنها ليست بائعة للعقار المشفوع فيه و أن طالبى الشفعة قد لجأ إلى إختصامهما على سبيل الأحتياط فإن بطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة و من ثم يكون الدفع بهذا البطلان غير جوهرى لإنعدام أساسه القانونى و بالتالى فلا يبطل الحكم إغفاله الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و فى الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه فإذا أخذ الحكم بالشهادة الرسمية المقدمة من طالبى الشفعة فإن ذلك يعتبر إطراحا ضمنيا منه للشهادة الناقضة لها و المقدمة من الطاعن .