الطعن رقم 2085 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-8-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار -قواعد التسكين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و حسنى سيد محمد ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 130 و131 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية والمالية ووزير الإقتصاد رقم 154 لسنة 1980 ـ اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة المذكورة يعاد تسكين العاملين بالهيئة فى الوظفائف الواردة بالهيكل التنظيمى لها والدرجات الواردة بالجدول الأساسى لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحقة باللائحة طبقا لمدى توافر شروط التأهيل والمدة الكلية اللازمة لشغل كل وظيفة وفى حدود المدة الكلية الواردة بالجدول المذكور ومدى مطابقة العمل القائم به العامل لاختصاصات الوظيفة التى يسكن عليها ـ لم تتطلب اللائحة لشغل الوظيفة التى يسكن عليها العامل متى كانت من درجة أعلى من الدرجة التى يشغلها قضاء مدة بينية بينهما ـ إذا لم يتوافر شرط التأهيل أو شرط المدة الكلية يعاد التسكين فى وظيفة أخرى تتناسب مع مايتوافر لديه من خبرة ومطالب تأهيل فى ذات القطاع الذى يعمل به أو فى قطاع أخر من قطاعات الهيئة ـ يصدر قرار تسكين العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة العليا من نائب رئيس الهيئة أو من يفوضه ومن رئيس مجلس الإدارة فى حالة شاغلى وظائف الإدارة العليا ـ تطبيق.