الطعن رقم 4116 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-8-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الإحالة والتحقيق - ضرورة حيدة المحقق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (79) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ـ التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها الى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة ـ لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من رأية وميوله الشخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول الى جانبهم أوفى مواجهتهم ـ لاينبغى أن يقل التجرد والحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى ـ أساس ذلك: أن الجزاء فى المجال العقابى الجنائى أو التأديبى إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضى وحيدته ـ مؤدى ذلك: وجوب تطبيق القواعد والضمانات التى يجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق ـ تطبيق.