الطعن رقم 3414 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-8-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - الشروط الواجب توافرها فى المحقق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف واحمد مدحت حسن ابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 54 لسنة 1973. يجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة ذاتها ـ فى حالة عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى أحدى كليات الحقوق التى يختارها ـ لايجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانونى لرئيس الجامعة ـ يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبى الصادر بناء عليه ـ لاينال من ذلك أن يكون المستشار القانونى الذى أجرى التحقيق هو فى نفس الوقت أحد أعضاء هيئة التدريس باحدى كليات الحقوق ـ أساس ذلك: أن التحقيق الذى أجراه تم بصفته مستشاراً قانونياً للجامعة أو لرئيس الجامعة ـ مباشرته للتحقيق عندئذ لاتكون بوصفه أحد أعضاء هيئه التدريس بكلية الحقوق طبقاً لما تطلبه القانون كضمانه لعضو هيئه التدريس المحقق معه ـ يؤكد أن المشرع استلزم صراحة ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ـ المقارنة بين الدرجتين تتم على أساس وظائف أعضاء هيئة التدريس ـ لايتحقق ذلك حال إجراء التحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجامعة أولرئيس الجامعة ـ تطبيق.