الطعن رقم 2460 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-8-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى و محمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (100) وما بعدها من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. للتخطى فى الترقية أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة ـ سن المشرع الضوابط التى تكفل إجراء الترقيات على أسس سليمة وعادلة ـ وضع من الضمانات ما يكفل إحاطة العضو بأسباب التخطى فى الترقية وابداء دفاعه وتقديم أدلة نفى هذه الأسباب وذلك باتباع إجراءات محددة ـ أوجب المشرع إخطار العضو الذى حل دوره ولم تشملة حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقرير الكفاية ـ حدد ميعاد التظلم وإجرءاته ـ جاء قانون مجلس الدولة خلوا من تحديد مدة كلية يتعين قضاؤها كشرط للتعين فى مختلف وظائفه ودرجاته ـ المجلس الخاص للشئون الأدارية هو السلطة المنوط بها النظر فى تعيين الأعضاء وترقيتهم وسائر شئونهم على الوجه المبين فى القانون ـ للمجلس الخاص للشئون الإدارية وضع القواعد التنظيمية طبقا لما يراه محققا الصالح العام ومتطلباته ـ مناط مشروعية هذه القواعد أن يكون عامة مجردة معلومة سلفا لذوى الشأن حتى يتسنى لهم تحديد مراكزهم القانونية على مقتضاها ـ إذا اقتصر الأمر على مجرد رأى لهذا المجلس يقوم على محض وزن مدة الخدمة الكلية للعضو وتقدير عدم مناسبتها للترقية فى حالة فردية بذاتها فهذا الرأى أيا كانت ركيزته لايرقى إلى مصاف القواعد التنظيمية العامة الواجب النزول على مقتضاها فى التطبيق الفردى ـ تطبيق.