⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-7-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 3، 45 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى معدلاً بالقانون رقم 124 لسنة 1981 ـ لائحه تنظيم وإختصاصات ومسئوليات وتأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى الصادره بقرار وزير الزراعة رقم 74 لسنة 1984. حدد المشرع كيفية تأديب مديرى الجمعيات الزراعية والسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات عليهم وكذا السلطة المختصة التى تتولى بحث التظلمات المقدمة منهم عن تلك الجزاءات ـ الأحكام الوارده فى هذا الشأن هى أحكام خاصة بشأن تأديب مديرى الجمعيات الزراعية ـ يتعين التقيد بها ـ إذا صدر قرار الجزاء من غير السلطة التى ناط بها المشرع توقيع الجزاء فإنه يكون صادراً من سلطة غير مختصة أيا ما كانت فى مدارج السلم الويظفى ـ الاختصاص بتوقيع الجزاء على مديرى الجمعيات الزراعية عن المخالفات الواردة فى البند (2) من المادة الثانية من اللائحة المشار إليها ينعقد لمدير الإدارة الزراعية أو مدير الإصلاح الزراعى حسب الأحوال ـ يقدم التظلم إلى مدير مديرية الزراعة أو مدير مديرية الإصلاح الزراعى ـ ليس للمحافظ سلطة ما فى توقيع الجزاءات على مديرى الجمعيات التعاوينة الزراعية أو سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الموقعة عليهم سواء بناء على تظلمات مقدمة عنها أو بدون تقديم تظلمات ـ تطبيق.