⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-7-16 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات رفع الدعوى - العبرة بإيداع صحيفة الدعوى وليس بسداد الرسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ إجراءاتها ـ استغلال محضر الإيداع عن سداد الرسوم ـ أثر ذلك على الميعاد . باستعراض قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 الحالى يبين أن الخصومة فى المنازعات الإدارية تنعقد بايداع صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة المختصة ـ الايداع هو الإجراء الذى تفتتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه فى قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى الغاء وفى قطع مدة التقادم فى دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من أثار تترتب على المطالبة القضائية ـ بغير هذا الإجراء لاتقوم للخصومة قائمة ـ لايغنى عن الايداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرارا الاعفاء منها أو إعلان الخصوم ـ سداد الرسوم المقررة قانونا على الدعوى لايعدو أن يكون مسألة مالية منبتة الصلة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة فيها ـ أساس ذلك: أنه يستهدف اقتضاء حق الدولة فى هذه الرسوم وليس له من دلالة تجاوز مجرد الشروع فى ولوج باب التقاضى ـ سداد لاينهض بديلاً عن الايداع ولاتترتب عليه أثاره ـ أثر ذلك: أنه إذا لم يعقب سداد الرسوم القيام بإجراء الايداع وتحرير المحضر اللازم فى هذا الشأن والذى يوقعة كل من المودع والموظف المختص بقلم كتاب المحكمة فلايمكن القول بأن ثمة دعوى قد رفعت ـ أيا كان الحائل دون هذا الايداع ـ تطبيق.