⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1645 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-7-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - قواعد ترقية العاملين بالمديريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (138) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ـ والمادتان 94 ، 96 من اللائحة التنفيذية المذكور.الأصل أن العاملين فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية ـ تكون الترقية للوظائف الأعلى بكل مديرية من العاملين بها الذين يشغلون الوظيفة التى تسبقها مباشرة ـ يخرج عن هذا الأصل حكم خاص لوظائف مديرى ووكلاء المديريات ـ تعتبر وظائفهم واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخله فى تعداد وظائفها على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالى فقط ـ مؤدى ذلك: أنه لا وجه لقصر الترقية لوظيفة مدير المديرية على من يشغل الوظيفة السابقة عليها مباشرة داخل المديرية ذاتها فى نطاق المحافظة الواحدة لمخالفة ذلك الحكم الخاص بهؤلاء الوارد بالمادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ـ تعتبر الوزارة المختصة هى الوحدة التى تجمعهم فى مجال الأقدمية والترقية فيرجع إليها فى هذا الشأن ـ نتيجة لذلك: أن شاغلى الدرجة الأولى فى المديريات وفى ديوان عام الوزارة المختصة يكون لهم الحق فى أن يتزاحموا على شغل ما يخلو من درجات مديرى العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة مادامت هذه الموازنة لم تخصص هذه الدرحات لمجموعة من العاملين من شاغلى الدرجة الأولى دون غيرهم من العاملين شاغلى ذات الدرجة ـ تطبق.