الطعن رقم 2127 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-26
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
صحافة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالامتناع عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وجودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 13 ، 14 ، 15 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ـ اختصاص محكمة القيم ينحصر فى الطعون فى فى القرارات الايجابية التى يصدرها المجلس الأعلى للصحافة برفض اصدار الصحف ـ ما عدا ذلك من قرارات أو منازعات إدارية تتعلق بإصدار الصحف أو تترتب عليها فيظل الاختصاص بنظرها معقودا لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الدولة بالقرار السلبى بامتناع المجلس الأعلى للصحافة من اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام فى جريدة صوت العرب وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها ـ تطبيق.