الطعن رقم 3425 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إدرات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية ـ حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعمل بها عضو الإدارة القانونية . المادة (8) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983معدلا بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماه لغير الجهات التى يعملون بها ـ جزاء مخالفة هذا الحظر هو البطلان ـ يخرج من نطاق هذا الحظر القضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ـ مؤدى ذلك: أنه إذا كانت القضايا متعلقة بالجهات التى يعملون بها فأنه لايجوز لهم القيام فيها بأى عمل من أعمال المحاماه حتى لو كانت تلك القضايا متعلقة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة يترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذى يقوم به عضو الإدارة القانونية ـ تطبيق .