⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-6-21 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوقف الاحتياطى عن العمل لا يكون إلا لمصلحة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (86) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الوقف الاحتياطى عن العمل لايكون إلا لمصلحة التحقيق لمدة لاتزيد على 3 شهور ولايجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية ـ يسرى الوقف الأحتياطى عن العمل على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ـ يكون وقفهم عن العمل بقرار من المحكمة التأديبية ـ شرع الوقف الاحتياطى عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر ـ لايجوز لجهة الإدارة أن تصدر قرار بوقف العامل فى غير هذه الحالات ـ تطبيق.