الطعن رقم 429 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ إستثنى من القاعدة التى أوردها فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات القائم و التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، إذا إستثنى من هذه القاعدة القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها فإنما قصد بهذا الإستثناء القوانين التى تعدل ميعاد كان منصوصا عليه فى قانون سابق من قوانين الإجراءات أما ما لم يكن منصوصا عليه من المواعيد فإنه لا يسرى عليه هذا الإستثناء و لو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه فى القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعادا لإنقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم " رقم 77 لسنة 1949 " بنصه فى المادة 307 منه على إنقضاء الخصومة فى جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد إستحدث ميعادا لإنقضاء الخصومة و لم يعدل ميعادا كان موجودا من قبل العمل به حتى يقال بسريان الإستثناء الوارد فى المادة الأولى من قانون المرافعات . و إذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت فى فقرتها الرابعة على أن تسرى المواعيد التى إستحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لإنقضاء الخصومة يسرى من يوم 15 من أكتوبر سنة 1949 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص النزول الضمنى عن الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة أو بإنتفائه هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع .