الطعن رقم 1641 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-7
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك والسغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هناك قرينتان قانونيتان : (الأولى) : هى قرينة تقديم الاستقالة وهى مستفادة من واقعة الانقطاع عن العمل مدة متصلة تزيد على خمسة عشر يوماً أو مدة متقطعة تزيد على ثلاثين يوما خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول بعد توجيه الانذار المشار إليه فى النص ـ (أما القرينة الثانية): فهى قرينة قبول الاستقالة وهى مستفادة من انقضاء مدة الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ اجراءات تأديبية خلالها ـ قرينة قبول الاستقالة لاتتحقق إلا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة بانقضاء مدة الانقطاع المتصل أو المنقطع ـ المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية يكون من تاريخ اكتمال مدة الانقطاع التى تتحقق بها قرينة تقديم الاستقالة وهو اليوم السادس عشر من الانقطاع المتصل أو اليوم الحادى والثلاثين من الانقطاع المتقطع أو غير المتصل ـ تطبيق.