الطعن رقم 521 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-4
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الإذاعة والتليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية العاملين بالاتحاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 4 ، 8 ، 21 من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون معدلاً بالقانون رقم 223 لسنة 1989 ـ المواد 1 ، 2 ، 31 من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 390 لسنة 1989.اتحاد الإذاعة والتليفزيون هئة قومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ـ يتكون الاتحاد من قطاعات متعددة لكل قطاع موازنة خاصة وهيكل تنظيمى ومجموعات نوعية من الوظائف المختلفة حسب نوع العمل واحتياجاته ـ لكل قطاع درجاته المالية ـ مؤدى ذلك: أن كل قطاع يعتبر وحدة مستقلة وقائمة بذاتها ـ كل مجموعة نوعية من المجموعات الوظيفية بكل قطاع ومنها مجموعة وظائف القانون تعتبر وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية تتحدد المراكز القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لاتختلط ولاتتدخل أقدمية العاملين فى المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميات العاملين فى ذات المجموعة بقطاع أخر ـ شغل الوظيفة المرقى إليها فى قطاع ما يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها فى هذا القطاع وحده دون غيره من القطاعات الأخرى بالاتحاد ـ تطبيق .