الطعن رقم 1501 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-5-28
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية - من يتولى التحقيق لا يجوز أن يشترك فى المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية . من يقوم فى الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى أو الحكم فيها ـ يعد ذلك أصلا من أصول المحاكمات ـ أساس ذلك: ضمان حيدة القاضى الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام وحتى لايفسر قضاءه بعقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق أو يتولى سلطة الاتهام أو يشترك فى قرارا الإحالة أو فى نظر الدعوى فى مرحلة سابقة ـ ثمة قاعدة فى الضمير تمليها العدالة المثلى ولاتحتاج إلى نص يقررها وهى أن من يجل مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم فى الموضوع المعروض حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأية فى التهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما فيزعزها ثقته فيه أو يقضى على اطمئنانه إليه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (218) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن عن المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ـ الموضوع غير القابل للتجزئة لايعنى مجرد تعدد المدعين فى الدعاوى المدنية أو تعدد المتهمين فى الدعاوى الجنائية ـ الموضوع غير القابل للتجزئة معناه : أن يكون الحق المطالب به واحد وإن تعدد المدعون ـ مثال ذلك: دعوى بطلان اجراءات التنفيذ ودعوى بطلان حكم مرسى المزاد ودعوى انتهاء عقد ايجار الأرض الفضاء المؤجرة لمورث ـ ورود هذه القاعدة فى قانون المرافعات دون قانون الاجراءات الجنائية لايحول دون اعماله فى مجال الدعاوى التأديبية ـ تطبيق.