⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1115 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الخصومة - طلب الرد وإجراءاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودة أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ـ والمواد 153 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. عنى المشرع بتحديد إجراءات تقديم طلب الرد وحدد المحكمة المختصة بنظره ـ الجهات المنصوص عليها بالمواد المشار إليها هى جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد ـ قلم الكتاب الذى يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشارى المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة ـ رئيس المحكمة الذى يرفع التقرير إليه خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضا الذى يعين الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد ـ يتعين اتباع التنظيم الذى حدده المشرع عن طريق أجهزة المحكمة المختصة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة ـ يعتبر ذلك شرطا لازما لنظر المحكمة المناط بها الفصل فى طلب الرد لهذا الطلب ـ طلب الرد الذى قدم إلى المحكمة غير مختصة والذى لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذى حدده القانون لايترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذى قدم يمناسبتها طلب الرد ـ لا إلزام على الهيئة التى تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها ـ مؤدى ذلك: عدم قبول طلب الرد ـ تطبيق.