الطعن رقم 1947 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-5-17
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (49) من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية. التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ـ التزوير المادى هو الذى ينصب على البناء المادى للمحرر المتمثل فى الكتابة ـ التزوير المعنوى ينصب على جوهر المحرر ومعناه ـ حدد قانون العقوبات طرق التزوير المعنوى على سبيل الحصر ـ من بين هذه الطرق تغيير اقرارات أولى الشأن ـ يتحقق التزوير فى هذه الطريقة كلما غير كاتب المحرر فى الحقيقة التى أدلى بها صاحب الشأن أو أغفل إدراج ما أقربه كلياً أو جزئياً مادام قد ترتب على ذلك تغيير المعنى الذى أراد صاحب الشأن اثباته التزوير المعنوى هو جريمة عمدية يتطلب المشرع لقيامها توافر القصد الجنائى ويتحقق بتوافر علم الجانى بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكابها بأن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر ـ مجرد الإهمال فى تحرى الواقعة المثبتة فى المحرر مهما كانت درجته لايتحقق به الركن المعنوى للجريمة ـ الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لايصح أخذها بالظنون والفروض يجب أن تقوم على يقين فعلى ـ لايمكن لقيام القصد الجنائى مجرد القول بأنه كان واجب من نسب إليه التزوير أن يعرف الحقيقة أو أنه كان بوسعه أن يعرفها ـ تطبيق.