⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3488 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى ـ شرط الصفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد فوائد النفقات طبقاً للقانون المدنى
⚖️ مطابقة الموفد فى بعثة برد نفقاتها - تحدد هذه النفقات فى ضوء تغيير سعر الصرف
⚖️ الصفة فى الدعوى - وزارة التعليم هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة برد النفقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 14 ، 25 ، 31 ، 32 ، 33 ، 35 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات والمنح. إدارة البعثات هى الجهة صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح سواء من حيث الايفاد أو الاشراف على الموفدين أو انهاء البعثة او المنحة وتقدير المطالبة بنفقاتها ـ وزارة التعليم هى الجهة الرئاسية لإدارة البعثات ـ وزارة التعليم هى صاحبة الصفة فى مطالبة عضو البعثة بالنفقات دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التى يعمل بها الموفد أو الجهة المقررة لها البعثة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بعثات ـ مطالبة الموفد فى منحة بنفقاتها ـ أسبابها ـ تحديد قيمتها فى ضوء تغير سعر الصرف. للجهة الإدارية المختصة (إدارة البعثات) مطالبة الموفد فى منحة وضامنه بنفقاتها إذا أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة ـ المنحة مقررة للدولة وليس للأفراد ـ الدولة هى التى تستفيد منها بترشيح أحد أبنائها ـ لاوجه للقول بأن الدولة لم تتحمل أية نفقات ـ الحق فى المطالبة بقيمة تلك النفقات لاينشأ إلا بصدور قرار التحميل ـ فى هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصرى بالعملة الأجنبية ـ العبرة فى حالات تعدد أسعار التعادل ليس بالاسعار التى تقررها الدولة لتحقيق أهداف محددة وانما يتخذ سعر الصرف المقرر للأفراد العاديين ـ أساس ذلك: أن ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال انما هو إجراء استثنائى لتحقيق اهداف عامة تقدرها السلطة المختصة ولايجوز أن تمتد الى غيرها من الاعمال والتصرفات طبقا للقاعدة الأصولية التى تقرر أن الاستثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بعثات ـ رد النفقات ـ رد الفوائد طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى. المطالبة بالفوائد تستند إلى واقعة التأخير وسداد المبالغ التى أصبحت معلومة المقدار يختلف ذلك عن الواقعة المنشئة للحق فى استرداد النفقات وهى الاخلال بالالتزام من قبل الموافد ـ مؤدى ذلك: عدم جواز القول بأن رد قيمة النفقات والفوائد هما تعويضان عن واقعة واحدة ـ اساس ذلك: استقلال الواقعة المنشئة لكل من الفوائد واسترداد النفقات ـ تطبيق.