⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاء عقود الإيجار للأراضى المستولى عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة(35) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى الصادر المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966. الأصل أن عقود إيجار الأراضى الزراعية تلغى بموجب حكم قضائى ـ يستثنى من ذلك إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى والتى تؤول ملكيتها إلى الدولة أو تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشرائها ـ منح المشرع مجلس إدارة الهيئة المذكورة الاختصاص بإلغاء تلك العقود إذا اقتضت ذلك إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا لأحكام القانون أو إذا اقتضت المصلحة العامة تخصيص الأراضى لتحقيق غرض ذى نفع عام ـ لمجلس الإدارة مباشرة هذا الاختصاص فى حالة اخلال المستأجر بأحد التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى القانون أو العقد ـ يشترط لذلك أن يسبق القرار إخطار المستأجر حتى يبدى دفاعه بشأن ما هو منسوب إليه ـ يعرض هذا الدفاع على مجلس الإدارة الذى له أن يتخذ القرار فى ضوء ما يراه محققا للصالح العام ـ يكون ذلك تحت رقابة القضاء ـ تطبيق.