⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3365 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-17 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ تنفيذ العقد وتفسيره - المنازعة فى تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ـ مؤدى ذلك: أن السبيل إلى الفصل فى الطلب الذى أغفلته المحكمة هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ـ لايجوز الطعن فى الحكم بسبب اغفاله الفصل فى ذلك الطلب ـ أساس ذلك: أن الطعن لايقبل إلا فى الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بماتم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة ـ إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لايسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والاوضاع المقررة قانونا من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ـ توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر ودون حاجة إلى أى تنبيه أو إنذار ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
احتجاز الإدارة لكل أو بعض ما يوجد فى موقع العمل من منشأت وآلات وأدوات ومواد منوط بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه ـ تطبيق.