الطعن رقم 427 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى الادعاء بالتزوير
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الادعاء بالتزوير - تحديد مواضع التزوير
⚖️ انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ ورقة الضد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تناقض بين قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد البيع وبين قضائه باعتبار الإقرار المحرر في ذات تاريخ العقد المذكور ورقة ضد له إذ أن قضاؤه الأول وإن كان يتضمن أن طرفي العقد قصدا أن يحرراه في صيغة بيع إلا أن ذلك لا ينفى أنه عقد ظاهر صوري يستر عقداً آخر حقيقياً محرراً يين الطرفين هو ورقة الضد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق من عبارات ورقة الضد إلى أن حقيقة العقد بيع وفاء و كان لا يجوز للمشترية أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة إلا بالدليل الكتابى و كانت المستندات التى قدمتها لا تحوى هذا الدليل ، فإنه لا يكون لها أن تنعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن و أقوال الشهود التى إ:ستندت إليها فى إثبات أن البيع بات و ليس وفائيا ما دام الإثبات بالقرائن و شهادة الشهود غير جائز لها .