⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4507 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-5-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة
⚖️ شروط قبولا خريجى المدارس الثانوية العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص مجلس الدولة بنظرها. المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية ـ المادة (3) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية. مناط اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة ـ المنازعة الإدارية فى قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية تخرج من نطاق اختصاص اللجنة المذكورة ـ أثر ذلك: دخول هذه المنازعات فى ولاية مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 1 و22 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بانشاء مدارس ثانوية حربية ـ المادة 31 معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 انشأ المشرع المدارس الثانوية الحربية لاعداد طلاب مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافيا وصحياً ونفسياً ـ قبل تعديل المادة (31) كان الخريجون يلحقون بالكليات العسكرية فى حدود احتياجاتها ـ بعد التعديل حذفت عبارة فى حدود احتياجاتها وأوجب المشرع اضافة نسبة تترواح بين 1.5 و3% الى مجموع درجات الخريج ـ مؤدى ذلك: أن قبول خريجى المدارس الثانوية الحربية بالكليات العسكرية لم يعد رهينا باحتياجاتها وانما هو أمر وجوبى لكل من تتوافر فيه الشروط ـ تطبيق.