الطعن رقم 112 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-5-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودة أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.اختصاص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلبات التعويض التى يقدمها رجال مجلس الدولة عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم جاء من العموم بحيث يشمل كافة طلبات التعويض مادامت مترتبة على قرار إدارى بصرف النظر عن شخص المسئول عنه سواء استوجب مسئولية مجلس الدولة أو مسئولية القائم على إدارته أو مسئوليتهما معا ـ أساس ذلك: أن مناط الاختصاص هو ترتيب التعويض عن قرار إدارى ومن ثم تكون العبرة بتوافر أركان المسئولية وليس بشخص المسئول ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (107) من قانون مجلس الدولة المشار إليه. الأصل عدم جواز الترخيص لأعضاء المحاكم بإجازات خلال العام القضائى ـ يستثنى من ذلك من قام منهم بالعمل خلال العطلة القضائية متى كانت حالة العمل تسمح بذلك ـ يجوز الترخيص باجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقرها النصوص الخاصة بالاجازات الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ـ منح الأعضاء المذكورين اجازة خلال العام القضائى ليس حقالهم يتعين اجابتهم إليه وانما هو رخصة للإدارة لها ان تمنحها لرجال مجلس الدولة أو تمنعها عنهم ـ استخدام إدارة مجلس الدولة لهذه الرخصة لاتكون إلا بناء على طلب من صاحب الشأن لمنحه الاجازة ـ تطبيق.